أعلان الهيدر

الاثنين، 5 ديسمبر 2016

الرئيسية الفرق بين الدستور المرن و الصلب

الفرق بين الدستور المرن و الصلب


الدستور المرن
ننعث كل دستور مرن حينما يغيب فيه اي شرط خاص يتطلب مراجعة ذلك الدستور بحيث يمكن تعديله بقانون عادي و هنا تتميز الدساتير المرنة بامكانية تعديلها بالطريقة الشرعية اي بواسطة نفس السلطة التي تسن القوانين العادية و باتباع نفس الاجراءات التي تتبع في تعديل هذه القوانين بحيث يختفي اي تمييز شكلي بين القواعد الدستورية المرنة و القوانين العادية كما ان الدساتير المرنة لا تشمل اي اسلوب لتقييد الحكم من قبل الدستور ان السائد في عالمنا المعاصر هو الحضور اللافت للدساتير الصلبة على حساب الدساتير المرنة حيث يبرز الدستور المرن في بعض الدول كنيوزلندا وفقا لدستور سنة 1947 و دستور ايرلندا الحرة لسنة 1922 و الصين بموجب التعديل الدستوري لسنة 1975

الدستور الصلب

هو الذي لا تمتلك السلطة التشريعية تعديله بنفس طريقة تعديل القوانين العادية بحيث يتطلب تعديله اتباع اجراءات خاصة او استثنائية او معقدة لا تشترط عادة على تعديل القوانين العادية كان يشترط استفتاء الشعب او اجتماع البرلمان مع اشتراط اغلبية خاصة فيما تشترط بعض الدساتير دعوة جمعية تاسيسية لتعديله ويجسد الدستور الامريكي افضل مثال على هذا التوجه اذ يتطلب تعديله من قبل ثلثي الاصوات في مجلس الشيوخ و النواب كما ان المصادقة عليه من قبل الكونغرس لا تعني انه امسى نافذا ما لم يصادق عليه ثلاثة ارباع المجالس التشريعية المحلية على الاقل في الولايات المتحدة الأمريكية الخمسين الامر الذي اعتبره البعض نوعا من التعجيز في الغاء بعض المقتضيات الدستورية كالدور المركزي الذي يلعبه الناخبون الكبار في اختيار المرشح للبيت الابيض و هو الامر الذي يبرز بشكل جلي في الانتخابات الاولية الامريكية لسنة 2008 بين المرشحين في الحزب الديموقراطي (هلاري كلينتون) و ( براك اوباما) كما يتجسد تعديل الدستور الصلب في حالة النظام الدستوري المغربي حيث حدد المشرع المغربي شروط و اجراءات مراجعة الدستور طبقا لمقتضيات الفصول 172،173،174،175 من دستور 2011 حيث يحق للملك و لرئيس الحكومة ولمجلس النواب و لمجلس المستشارين اتخاذ المبادرة قصد مراجعة الدستور لكن لا تصح الموافقة على مقترح مراجعة الدستور الذي يتقدم به عضو او اكثر من اعضاء احد مجلسي البرلمان الا بتصويت اغلبية ثلثي الاعضاء الذين يتالف منهم المجلس و يحال المقترح ال الاخر الذي يوافق عليه بنفس اغلبية ثلثي الاعضاء الذين يتالف منهم و يعرض المقترح الذي يتقدم به رئيس الحكومة على المجلس الوزاري بعد التداول بشانه في مجلس الحكومة و طبقا لمقتضيات الفصل 175 فانه لا يمكن ان تتناول المراجعة الاحكام المتعلقة بالدين الاسلامي وبالنظام الملكي للدولة لينضاف اليها شرطين اساسيين الا و هما الاختيارالديمقراطي للامة و الحقوق الاساسية المنصوص عليها في الدستور بيد ان اقرار المراجعة النهائية للدستور لا تصبح نافذة الل بعد المصادقة عليها من قبل الشعب كما ان الدستور يقول للملك الحق في ان يعرض هذه المراجعة مباشرة على الاستفتاء الشعبي 

الفصل 172: للملك و لرئيس الحكومة ولمجلس النواب ولمجلس المستشارين حق اتخا
ذ المبادرة قصد مراجعة الدستور
الفصل 173: لا تصح الموافقة على مقترح مراجعة الدستور الذي يتقدم به عضو او اكثر من اعضاء احد مجلسي البرلمان الا بتصويت اغلبية ثلثي الاعضاء الذين يتالف منهم المجلس. يحال المقترح الى المجلس الاخر الذي يوافق عليه بنفس اغلبية ثلثي الاعضاء الذين يتالف منهم يعرض المقترح الذي يتقدم به رئيس الحكومة على المجلس الوزاري بعد التداول بشانه في مجلس الحكومة

الفصل 174: تعرض مشاريع و مقترحات الدستور بمقتضى ظهير على الشعب قصد الاستفتاء. تكون المراجعة نهائية بعد اقرارها بالاستفتاء. للملك بعد استشارة رئيس المحكمة الدستورية ان يعرض بظهير على البرلمان مشروع مراجعة بعض مقتضيات الدستور. ويصادق البرلمان المنعقد بدعوة من الملك في اجتماع مشترك لمجلسيه على مشروع هذه المراجعة باغلبية ثلثي الاعضاء الذين يتكون منهم. يحدد النظام الداخلي لمجلس النواب كيفيات تطبيق هذا المقتضى. تراقب المحكمة الدستورية صحة اجراءات هذه المراجعة و تعلن نتيجتها.
الفصل 175: لا يمكن ان تتناول المراجعة الاحكام المتعلقة بالدين الاسلامي و بالنظام الملكي للدولة والاختيار الديمقراطي للامة وبالمكتسبات في مجال الحريات و الحقوق الاساسية المنصوص عليها في هذا الدستور

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

يتم التشغيل بواسطة Blogger.